نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 66
وفيه أيضاً : ما
عرفت من أن الثاني واجب بعنوان إعادة الأول. وكون الأول ـ بعد انفساخ الإجارة
بالنسبة إليه ـ لنفسه ، لا يقتضي كون الثاني له وإن كان بدلاً عنه ، لأنه بدل عنه
بالعنوان المنوي لا بما صار اليه بعد الفسخ. هذا والظاهر عدم الفرق ـ في الأحكام
المذكورة ـ بين كون الحج الأول المستأجر عليه واجباً أو مندوباً [١]. بل الظاهر
جريان حكم وجوب الإتمام والإعادة في النيابة تبرعاً أيضاً ، وإن كان لا يستحق
الأجرة أصلاً.
( مسألة ٢٢ ) :
يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد [٢] ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل [٣] ، إذا
لم يشترط التعجيل ، ولم تكن قرينة على إرادته ، من انصراف أو غيره. ولا فرق في عدم
وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو ديناً. لكن إذا كانت عيناً ونمت كان النماء
للأجير [٤]. وعلى ما ذكر ـ من عدم وجوب التسليم قبل العمل ـ إذا كان المستأجر
[٣] لأن مبنى
المعاوضات على التسليم والتسلم ، فلكل من المتعاوضين الامتناع عن التسليم في ظرف
امتناع الآخر. كما أن لكل منهما المطالبة في ظرف صدور التسليم منه ، ولا يجوز
للآخر الامتناع عنه حينئذ. فلو تعذر جاز الفسخ ، لتخلف الشرط الضمني ، الذي عرفت
أن مبنى المعاوضات عليه.
[٤] كما في
الجواهر. وهو واضح ، لأنه تبع الأصل ، المفروض كونه ملكاً للأجير بالعقد.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 66