أنه خلاف الإطلاق.
أو على أن الأمر يقتضي الفور ، كي يدعى أنه خلاف التحقيق.
[١] ظاهره : أنه
مع عدم المطالبة لا يجب الدفع وان لم يأذن المالك بالتأخير ، وإشكاله ظاهر ، لما
عرفت من أنه خلاف قاعدة السلطنة ، وما دل على حرمة حبس الحقوق. ولذا لو علم أن
المالك لم يطالب بالدفع ـ لجهله بالموضوع ، أو بالحكم ـ لا يجوز التأخير في الدفع.
نعم إذا كان عالماً وترك المطالبة كان ذلك ظاهراً في الرضا بالتأخير والاذن فيه.
[٢] الحكمان
المذكوران ذكرهما الأصحاب ، من دون تعرض منهم لخلاف أو احتمال الخلاف. وفي الجواهر
: « وكأن تعرض المصنف وغيره لذلك ـ مع وضوحه ، وعدم الخلاف فيه بيننا ، نصاً وفتوى
ـ لتعرض النصوص له ، وللتنبيه على خلاف أبي حنيفة ، المبني على ما زعمه من بطلان
الإجارة ، فلا يجب على المستأجر الدفع إلى الأجير ». وفي التذكرة : « حكي عن أبي
حنيفة منع الإجارة على الحج ، فيكون الأجير نائباً محضاً وما يدفع اليه من المال
يكون رزقاً لطريقة ، فلو مات. أو أحصر ، أو ضل الطريق ، أو صد لم يلزمه الضمان لما
أنفق عليه ، لأنه إنفاق بإذن صاحب المال ». والاشكال عليه ـ في أصل الحكم ـ ظاهر
مما سبق. كالإشكال عليه فيما فرعه عليه لأن ذلك خلاف قصد المستأجر والأجير ، إذ
هما إنما قصدا المعاوضة. مع أن الاذن في الصرف مبني على وقوع الحج لا مطلقاً.
فتأمل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 57