responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 57

جواز المطالبة ، ووجوب المبادرة معها [١].

( مسألة ٢٠ ) : إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها. كما أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد [٢]. نعم‌

______________________________________________________

أنه خلاف الإطلاق. أو على أن الأمر يقتضي الفور ، كي يدعى أنه خلاف التحقيق.

[١] ظاهره : أنه مع عدم المطالبة لا يجب الدفع وان لم يأذن المالك بالتأخير ، وإشكاله ظاهر ، لما عرفت من أنه خلاف قاعدة السلطنة ، وما دل على حرمة حبس الحقوق. ولذا لو علم أن المالك لم يطالب بالدفع ـ لجهله بالموضوع ، أو بالحكم ـ لا يجوز التأخير في الدفع. نعم إذا كان عالماً وترك المطالبة كان ذلك ظاهراً في الرضا بالتأخير والاذن فيه.

[٢] الحكمان المذكوران ذكرهما الأصحاب ، من دون تعرض منهم لخلاف أو احتمال الخلاف. وفي الجواهر : « وكأن تعرض المصنف وغيره لذلك ـ مع وضوحه ، وعدم الخلاف فيه بيننا ، نصاً وفتوى ـ لتعرض النصوص له ، وللتنبيه على خلاف أبي حنيفة ، المبني على ما زعمه من بطلان الإجارة ، فلا يجب على المستأجر الدفع إلى الأجير ». وفي التذكرة : « حكي عن أبي حنيفة منع الإجارة على الحج ، فيكون الأجير نائباً محضاً وما يدفع اليه من المال يكون رزقاً لطريقة ، فلو مات. أو أحصر ، أو ضل الطريق ، أو صد لم يلزمه الضمان لما أنفق عليه ، لأنه إنفاق بإذن صاحب المال ». والاشكال عليه ـ في أصل الحكم ـ ظاهر مما سبق. كالإشكال عليه فيما فرعه عليه لأن ذلك خلاف قصد المستأجر والأجير ، إذ هما إنما قصدا المعاوضة. مع أن الاذن في الصرف مبني على وقوع الحج لا مطلقاً. فتأمل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست