قال : « لأن
التمرينية ـ وإن استحق عليها الثواب ـ ليست بواجبة ولا مندوبة ، لاختصاصهما
بالمكلف .. ». فاذاً ما ذكراه لا يخلو من غموض. ثمَّ إنه لو بني على كون عباداته
تمرينية ـ بأي معنى من المعنيين فرض ـ لا مانع من صحة نيابته عن غيره ـ في الحج
وغيره من العبادات المشروعة في حق المنوب عنه ـ لأن النائب يتعبد بأمر المنوب عنه
لا بأمره. ولذا تصح نيابة غير المستطيع عن المستطيع في حج الإسلام ، ونيابة من أدى
فريضة الظهر عن غيره في فريضته ، وإن لم يكن حج الإسلام أو فريضة الظهر مشروعة في
حقه. وسيأتي صحة نيابة العبد الذي لا يشرع له حج الإسلام ، فابتناء صحة النيابة
وعدمها على المشروعية والتمرينية في غير محله.
[١] قد تقدمت
الإشارة إلى وجهه في المباحث السابقة ، وأن العمدة فيه : إطلاق أدلة الأحكام
الشاملة للصبي وغيره. وحديث الرفع لا يصلح لتقييدها [١] ، لاختصاصه برفع
السيآت. فراجع مبحث إسلام الصبي من مباحث نجاسة الكافر ، وغيره من المباحث.
[٢] ذكر ذلك في
المدارك ، وتبعه عليه غيره. ولا يخفى أن الكلام في الحكم الواقعي ـ وهو إجزاء
نيابته واقعاً ـ لا في الحكم الظاهري ، وهو الاجتزاء بها ظاهراً. وبالجملة :
الكلام في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات :
[٣] من الواضح أنه
لا يختص السب الموجب للوثوق بالتكليف ، فقد تكون بعض الأمور النفسانية أقوى داعوية
إلى الصدق من التكليف ، فان الكمالات النفسانية التي تدعو إلى العمل الصحيح كثيرة.
[١] تقدم التعرض له
في صفحة : ١٣ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 5