نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 49
( مسألة ١٦ ) : قد
عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثمَّ آجر من
آخر في تلك السنة ، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أو لا؟ فيه
تفصيل [١] ، وهو : أنه إن كانت الأولى
الخيار بإهماله »
فان دليل التعجيل ـ لو قلنا به ـ ليس بأيدينا كي نجزم بأنه لا يدل على كونه بنحو
التقييد. كما أن المدار في الخيار تخلف الشرط لا فوات الوقت. والأمر سهل.
[١] الكلام في
المقام إنما هو في صورة تنافي الاجارتين لاشتراط المباشرة فيهما معاً ، فلو لم
تعتبر المباشرة فيهما ـ أو في إحداهما ـ فلا إشكال في صحتهما معاً ، كما سبق في
المسألة الرابعة عشرة. وحينئذ نقول : إذا اشترط المباشرة فيهما فالاجارتان تارة :
تكونان واقعتين على ما في الذمة ، وأخرى : على ما في الخارج ، أعني : المنفعة
الخاصة الخارجية ، وثالثة : تكونان مختلفتين ، فتكون الأولى على ما في الذمة
والثانية على ما في الخارج ، أو بالعكس. وفي جميع الصور الأربعة تارة : يكون
موضوعاً الاجارتين متماثلين ، وأخرى : متضادين. مثال الصورة الأولى : أن يستأجر
زيداً على أن يحج ـ في سنة معينة ـ عن عمرو ، ثمَّ يستأجره خالد على أن يحج في تلك
السنة عن الوليد ، على أن يكون مقصود المستأجرين إشغال ذمته بالحج عن عمرو وعن
الوليد. ومثال الصورة الثانية : المثال المذكور بعينه على أن يكون مقصود
المستأجرين بملك منفعته الخاصة من دون إشغال لذمته بشيء. ومثال الأخيرتين يعلم
مما ذكر من المثالين ، فإنه إذا كانت الأولى على النحو الأولى والثانية على النحو
الثاني كان مثالاً للصورة الثالثة ، وإذا كان بالعكس كان مثالاً للصورة الرابعة.
وموضوعا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 49