responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 433

بعد الإحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت. والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد ، لا لكون الإحرام باطلاً في الصورة الأولى ، كما قد قيل [١].

( مسألة ٢٧ ) : لا يجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لازالة الوسخ أو للتطهير [٢]. بل الظاهر جواز التجرد منهما [٣] ، مع الأمن من الناظر. أو كون العورة مستورة بشي‌ء آخر.

( مسألة ٢٨ ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين ـ في ابتداء الإحرام وفي الأثناء ـ للاتقاء عن البرد والحر [٤].

______________________________________________________

[١] يشير به إلى ما تقدم من كاشف اللثام.

[٢] كما صرح به جماعة منهم السيد في المدارك. بل ذكر : أنه مقطوع به عند الأصحاب. ويقتضيه الأصل ، بعد عدم الدليل على وجوب الاستمرار. وفي رواية الشحام : « عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فطمثت ، فقال (ع) : تغتسل ، وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإحرام وتحرم. فاذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر » [١].

[٣] كل ذلك للأصل.

[٤] بلا خلاف فيه ، كما عن المفاتيح وشرحه. ففي مصحح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء ، يتقي بها البرد والحر » [٢] وفي مصحح معاوية بن عمار


[١] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الإحرام حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست