نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 431
فلو قدمهما عليه
أعادهما بعده [١]. والأحوط ملاحظة النية في اللبس [٢]. وأما التجرد فلا يعتبر فيه
النية [٣] ، وإن كان الأحوط والاولى اعتبارها فيه أيضاً.
( مسألة ٢٦ ) : لو
أحرم في قميص [٤] عالماً عامداً أعاد. لا لشرطية لبس الثوبين [٥] ، لمنعها ـ كما
عرفت ـ بل لأنه مناف للنية ، حيث أنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها
لبس المخيط [٦]. وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً ،
لأنه مثله في
بها يكون عقد
الإحرام ، ولا يجب قبلها ولو حال النية. للأصل. والنصوص لا تفي بالوجوب قبل ذلك ،
لما عرفت من الاشكال فيها.
[١] هذا ينافي ما
تقدم منه ، من عدم كون اللبس شرطاً في صحة الإحرام ، ومقتضاه الإثم وعدم وجوب
الإعادة.
[٢] لأن الظاهر
كونه من العبادات ـ كالتلبية ـ حسب مرتكزات المتشرعة
[٣] فإنه ـ كغيره
من تروك الإحرام ـ ليس من العبادة التي يعتبر فيها التقرب.
[٤] يعني : أحرم
في القميص بدون لبس ثوبين.
[٥] يعني : وهو
مفقود.
[٦] فيه : أن
منافاة اللبس حال الإحرام للنية وان كان يقتضي البطلان لفوات النية ، لكن عرفت :
أن مقتضى صحيح معاوية السابق الصحة [١]. وكذا مقتضى فتوى الأصحاب ، كما أشرنا إلى ذلك في توجيه
كلام الدروس.
[١] الوسائل باب :
٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٢ وقد تقدم في المسألة السابقة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 431