responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 431

فلو قدمهما عليه أعادهما بعده [١]. والأحوط ملاحظة النية في اللبس [٢]. وأما التجرد فلا يعتبر فيه النية [٣] ، وإن كان الأحوط والاولى اعتبارها فيه أيضاً.

( مسألة ٢٦ ) : لو أحرم في قميص [٤] عالماً عامداً أعاد. لا لشرطية لبس الثوبين [٥] ، لمنعها ـ كما عرفت ـ بل لأنه مناف للنية ، حيث أنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط [٦]. وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً ، لأنه مثله في‌

______________________________________________________

بها يكون عقد الإحرام ، ولا يجب قبلها ولو حال النية. للأصل. والنصوص لا تفي بالوجوب قبل ذلك ، لما عرفت من الاشكال فيها.

[١] هذا ينافي ما تقدم منه ، من عدم كون اللبس شرطاً في صحة الإحرام ، ومقتضاه الإثم وعدم وجوب الإعادة.

[٢] لأن الظاهر كونه من العبادات ـ كالتلبية ـ حسب مرتكزات المتشرعة‌

[٣] فإنه ـ كغيره من تروك الإحرام ـ ليس من العبادة التي يعتبر فيها التقرب.

[٤] يعني : أحرم في القميص بدون لبس ثوبين.

[٥] يعني : وهو مفقود.

[٦] فيه : أن منافاة اللبس حال الإحرام للنية وان كان يقتضي البطلان لفوات النية ، لكن عرفت : أن مقتضى صحيح معاوية السابق الصحة [١]. وكذا مقتضى فتوى الأصحاب ، كما أشرنا إلى ذلك في توجيه كلام الدروس.


[١] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٢ وقد تقدم في المسألة السابقة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست