نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 43
لها. ويستحق تمام
الأجرة ان كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية [١] ، بمعنى : الالتزام في
الالتزام. نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط ، فيرجع إلى أجرة المثل.
( مسألة ١٤ ) :
إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ، ثمَّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة
أولوية الضمان فيه
مما نحن فيه ، فإشكاله أظهر ، ضرورة كونه بعض العمل ، بخلاف المقام ، لأنه غيره ،
لانتفاء المقيد بانتفاء قيده. ومثله : لو استأجره على أن يصلي في المسجد ـ أو في
يوم الجمعة ، أو نحوهما من الخصوصيات المشخصة ـ فخالف ، فإنه لا وجه للضمان ، لأنه
أكل للمال بالباطل ، إذ الأجرة ملحوظة في مقابل العمل الخاص ، وهو منتف. نعم إذا
كان القيد بمحض صورة العبارة ، وفي الحقيقة كان الإيجاز واقعاً على القيد والمقيد
على نحو جزئية كل منهما كان التبعيض في محله ، فيكون المراد من قوله : « آجرتك على
أن تحج من الطريق الفلاني » : أنه آجره على أن يخرج من أهله في الطريق المذكور
ناوياً للحج ، فيكون سلوك الطريق جزء المستأجر عليه ،
لكن الفرض خارج عن
محل الكلام الذي اختار فيه المصنف ـ تبعاً لجماعة ، منهم صاحب المدارك ـ عدم
الاستحقاق. بل الظاهر : أنه ليس محل تأمل وإشكال ، كما يظهر من كلماتهم في القيود
المشخصة إذا تخلفت. فلاحظ. فان كان خلاف الجواهر في مقام الإثبات فهو غير بعيد.
وإن كان في مقام الثبوت فالظاهر ما ذكره المصنف.
[١] كما نص عليه
في الجواهر. وهو واضح.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 43