نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 429
بل عدم عقده
مطلقاً ولو بعضه ببعض ، وعدم غرزه بإبرة ونحوها [١]. وكذا في الرداء الأحوط عدم
عقده [٢]. لكن الأقوى جواز ذلك كله في كل منهما [٣] ، ما لم يخرج عن
جعفر
(ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) : « المحرم لا
يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته. ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده » [١]. وظاهرهما المنع ، وإن كان ظهور الثاني محل تأمل.
[١] في مكاتبة محمد بن عبد الله ابن جعفر (ع)
إلى صاحب الزمان (ع) المروية في الاحتجاج : «
أنه كتب إليه يسأله عن المحرم ، يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عنقه [ عقبة خ ل ]
.. ( إلى آخر ما ذكر في
السؤال ). فأجاب (ع) : جائز أن يتزر الإنسان كيف
شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ، ولا إبرة تخرجه به عن حد الميزر وغرزه
غرزاً ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته .. ( إلى أن قال ) : والأفضل
لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً » [٢].
[٢] فعن العلامة
والشهيد في الدروس وغيرهما : عدم الجواز. ويستدل له بموثق الأعرج المتقدم ، بناء
على أن المراد بالإزار الرداء بقرينة السؤال ، لأنه هو الذي يعقد في العنق. ولذا
خص الجماعة المنع فيه ، وفي الدروس صرح بجواز عقد الإزار.
[٣] فان موثق
الأعرج غير ظاهر في المنع ، لاحتمال كون السؤال فيه عن وجوب العقد ـ لمناسبة الستر
الذي هو أقرب إلى مقام العبادة والتواضع ـ فيكون النفي في الجواب بنفي الوجوب. لا
كون السؤال فيه عن الجواز ،
[١] الوسائل باب :
٥٣ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب :
٥٣ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 429