نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 427
بل كونه واجباً
تعبدياً. والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف
شاء ، والارتداء بالآخر ، أو التوشح به ، أو غير ذلك من الهيئات [١].
لبست قميصك؟ أبعد ما
لبيت أم قبل؟؟ قال : قبل أن ألبي. قال (ع) : فأخرجه من رأسك ، فإنه ليس عليك بدنة
، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه » [١].
ونحوه خبر خالد بن
محمد الأصم [٢]. نعم في
مصحح معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال : «
إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ، وإن لبست قميصاً فشقه
وأخرجه من تحت قدميك » [٣].
لكن الظاهر منه اللبس بعد
الإحرام ، ويكون مفاده الفرق بين القميص وغيره من الثياب التي لا يصلح للمحرم
لبسها ، وهو على ظاهره غير معمول به. وسيأتي ما له نفع في المقام في المسألة
الآتية. هذا كله في عدم اشتراط التجرد.
وأما عدم اشتراط
لبس الثوبين ، فالعمدة فيه : صحيح
معاوية عن أبي عبد الله (ع) : « يوجب
الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد. فاذا فعل شيئاً من هذه
الثلاثة فقد أحرم » [٤]. فإن إطلاقه يقتضي نفي شرطية لبس الثوبين كغيره مما يحتمل
فيه الشرطية.
[١] الظاهر أنه لا
إشكال في وجوب الاتزار بأحدهما ، ولكن
[١] الوسائل باب :
٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٠.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 427