نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 424
في أنه كان بعد
التلبية حتى تجب عليه أو قبلها ، فان كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية
مجهولاً لم تجب عليه الكفارة [١] وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولاً ، فيحتمل أن
يقال بوجوبها ، لأصالة التأخر [٢]. لكن الأقوى عدمه ، لأن الأصل لا يثبت كونه بعد
التلبية.
[١] أما في الصورة
الأولى فلأصالة البراءة الجارية بعد عدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ ـ إما لعدم
كونهما مجرى للأصل. أو للتعارض بين الأصلين على الخلاف ـ كما أشرنا إلى ذلك في بعض
مباحث الخلل في الوضوء. وأما في الثانية فلأصالة عدم التلبية إلى حين فعل المحرم ،
المقتضية لانتفاء الحرمة والكفارة ، كما عرفت في المسألة السابقة.
[٢] يشير الى ما
ذكره جماعة : من أصالة تأخر الحادث ، إذا شك في تقدمه وتأخره. والاشكال عليه ظاهر
، لأن التأخر حادث ، فلا يثبت بالأصل. وحينئذ يتعين الرجوع الى أصالة البراءة من
وجوب الكفارة.
[٣] قال في
الذخيرة : « لا أعلم خلافاً في هذا الحكم بين الأصحاب بل قال في المنتهى : إنه لا
نعلم خلافاً ». ونحوه كلام غيره. وعن التحرير : الإجماع عليه. ومستنده قيل :
التأسي. وإشكاله ظاهر ، لأن فعله (ص) أعم من الوجوب. وقيل : النصوص. مثل : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع)
: « قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق ،
أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام ـ إن شاء الله ـ فانتف إبطيك وقلم
أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ـ ولا يضرك بأي ذلك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 424