نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 423
( مسألة ٢٢ ) :
الظاهر أنه لا يلزم ـ في تكرار التلبية ـ أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد
الإحرام بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ـ بل يكفي أن يقول : « لبيك اللهم
لبيك » [١]. بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ : ( لبيك ).
( مسألة ٢٣ ) :
إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة [٢].
( مسألة ٢٤ ) :
إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك
المحرمات أو لا ، يبني على عدم الإتيان بها [٣]. فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه.