نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 42
بخصوصية الطريق
المعين [١] ، إنما الكلام في استحقاقه الأجرة المسماة على تقدير العدول وعدمه.
والأقوى أنه يستحق من المسمى بالنسبة ، ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق
معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية ، ولا يستحق شيئاً على تقدير اعتباره على وجه
القيدية. لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ وإن برئت ذمة المنوب عنه بما أتى
به ، لأنه حينئذ متبرع بعمله. ودعوى : أنه يعد في العرف أنه أتى ببعض ما استؤجر
عليه ، فيستحق بالنسبة ، وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفاً عن العمل ذي
الاجزاء ـ كما ذهب إليه في الجواهر [٢] لا وجه
[١] قد عرفت أن
الصحة في المقام تنافي كلمات الأصحاب في مقام آخر. فكأن الرواية هي الفاصلة بين
المقامين. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في المسألة الواحدة والثلاثين [١] من الفصل السابق.
[٢] قال فيها : «
وإن كان المراد الجزئية من العمل المستأجر عليه على وجه التشخيص به ، فقد يتخيل ـ في
بادي النظر ـ عدم استحقاق شيء ـ كما سمعته من سيد المدارك ـ لعدم الإتيان بالعمل
المستأجر عليه ، فهو متبرع به حينئذ. لكن الأصح خلافه ، ضرورة كونه بعض العمل
المستأجر عليه ، وليس هو صنفاً آخر ، وليس الاستئجار على خياطة تمام الثوب فخاط
بعضه ـ مثلاً ـ بأولى منه بذلك .. ». ثمَّ استدل على ذلك بأصالة احترام عمل
المسلم.
أقول : قد عرفت أن
أصالة احترام عمل المسلم لا أصل لها بنحو تقتضي الضمان. وأما ما ذكره من مثال :
خياطة بعض الثوب ، وعدم