responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 42

بخصوصية الطريق المعين [١] ، إنما الكلام في استحقاقه الأجرة المسماة على تقدير العدول وعدمه. والأقوى أنه يستحق من المسمى بالنسبة ، ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية ، ولا يستحق شيئاً على تقدير اعتباره على وجه القيدية. لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ وإن برئت ذمة المنوب عنه بما أتى به ، لأنه حينئذ متبرع بعمله. ودعوى : أنه يعد في العرف أنه أتى ببعض ما استؤجر عليه ، فيستحق بالنسبة ، وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفاً عن العمل ذي الاجزاء ـ كما ذهب إليه في الجواهر [٢] لا وجه‌

______________________________________________________

[١] قد عرفت أن الصحة في المقام تنافي كلمات الأصحاب في مقام آخر. فكأن الرواية هي الفاصلة بين المقامين. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في المسألة الواحدة والثلاثين [١] من الفصل السابق.

[٢] قال فيها : « وإن كان المراد الجزئية من العمل المستأجر عليه على وجه التشخيص به ، فقد يتخيل ـ في بادي النظر ـ عدم استحقاق شي‌ء ـ كما سمعته من سيد المدارك ـ لعدم الإتيان بالعمل المستأجر عليه ، فهو متبرع به حينئذ. لكن الأصح خلافه ، ضرورة كونه بعض العمل المستأجر عليه ، وليس هو صنفاً آخر ، وليس الاستئجار على خياطة تمام الثوب فخاط بعضه ـ مثلاً ـ بأولى منه بذلك .. ». ثمَّ استدل على ذلك بأصالة احترام عمل المسلم.

أقول : قد عرفت أن أصالة احترام عمل المسلم لا أصل لها بنحو تقتضي الضمان. وأما ما ذكره من مثال : خياطة بعض الثوب ، وعدم‌


[١] راجع صفحة : ٣٦١ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست