نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 402
وإن لم يتوقف
انعقاد إحرامه عليها ، فهي واجبة عليه في نفسها. ويستحب الجمع بين التلبية وأحد
الأمرين ، وبأيهما بدأ كان واجباً وكان الآخر مستحباً.
ثمَّ إن الاشعار
عبارة عن شق السنام الأيمن [١] ، بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ، ويشق
سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه [٢]. والتقليد : أن يعلق في رقبة الهدي
نعلاً خلقاً قد صلى فيه [٣].
[١] كما في موثق
يونس ومصحح معاوية بن عمار المتقدمين [١]. وفي
رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله وزرارة : «
سألنا أبا عبد الله (ع) : عن البدن كيف تشعر؟ .. ( إلى أن قال (ع)
في الجواب ) : وتشعر من الجانب الأيمن » [٢].
[٢] كذا ذكره
الأصحاب. لكن في الحدائق : إن الاخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ .. وهو كما
ذكر. وفي التذكرة علله : بأنه يعرف به أنه صدقة. وفي رواية السكوني المتقدمة ما
ربما ينافيه [٣].
[٣] كما تقدم في
صحيح معاوية [٤] وعن ابن زهرة : يعلق عليه نعلاً أو مزادة. وفي التذكرة : «
والتقليد : أن يجعل في رقبة الهدي بعلاً قد صلى فيه ، أو يجعل في رقبة الهدي خيطاً
أو سيراً أو ما أشبههما ليعلم
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢ ، ٤. وقد تقدم الأول في التعليقة السابقة.
والثاني قبل ذلك قريباً.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٢.
[٤] الوسائل باب :
١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 402