[١] حكي الإجماع
على ذلك في الانتصار وفي الجواهر والغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها ، بمعنى : أن
من لم يلب كان له ارتكاب المحرمات على المحرم ولا كفارة عليه. وقد استفاضت بذلك
النصوص. منها : صحيح عبد
الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) : «
في الرجل يقع على أهله بعدها يعقد الإحرام ولم يلب. قال (ع) : ليس عليه شيء » [١]، وصحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (ع)
: « قال (ع) : لا بأس أن يصلي
الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقول ولا يلبي ، ثمَّ يخرج فيصيب من
الصيد وغيره ، فليس عليه فيه شيء » [٢]، وما رواه
الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) «
فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثمَّ وقع على أهله قبل أن يلبي. قال (ع) : ليس
عليه شيء » [٣]، ومصحح
حريز عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل
إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب » [٤]. ونحوها غيرها مما
هو كثير. ومقتضى عموم بعضها عدم الفرق بين إحرام العمرة وإحرام الحج. كما لا فرق
بين عمرة التمتع والعمرة المفردة ، ولا في الحج بين حج التمتع والقران والافراد.
وأما ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد قال : «
سمعت أبي يقول ، في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للإحرام
ثمَّ يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإحرام.