نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 386
« هو حل حيث حبسه ، اشترط أو لم يشترط ». والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط ، بل لا بد من
التلفظ [١]. لكن يكفي كلما أفاد هذا المعنى ، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص [٢] وان كان
الأولى التعيين مما في الأخبار.
موجب للهدي. بخلاف
ما لو لم يشترط ، فان تحلله يكون بالهدي في مكانه.
والمتحصل : أن حكم
المحصور عدم التحلل إلا بعد وصول الهدي الى محله إذا لم يكن قد اشترط. فان كان قد
اشترط كان حكمه انفساخ الإحرام ، فيتحلل بلا هدي. وحكم المصدود ـ إذا لم يشترط ـ :
أن يتحلل بذبح الهدي أو نحره من مكان الصد ، فاذا اشترط كان حكمه انفساخ الإحرام
بمجرد الصد ، ولا حاجة الى الهدي. فهذا هو الفرق بين الشرط وعدمه ، لا ما ذكره قدسسره.
[١] الظاهر أن
المراد من النية : الالتزام النفساني بمضمون الشرط فلا يترتب عليه الأثر ـ لانصراف
الأدلة عنه ـ ما لم يكن معه إنشاء لفظي كما هو الحكم في الإنشائيات العرفية ، فإن
الالتزامات النفسانية ما لم يكن لها مظهر ـ من قول أو فعل ـ ليست موضوعاً للتأثير
، ولا يترتب عليها الأثر. وأما النية بمعنى : نية الاشتراط فلا تحتمل إرادتها في
كلام المصنف ولا موضوعيتها لأثر شرعي.
[٢] كما يقتضي ذلك
إطلاق الأدلة ، مثل ما تقدم في صحيح ذريح [١]
[٣] الوجوب ـ في
الجملة ـ من القطعيات ، المدعى عليها الإجماع.
[١] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب الإحرام حديث : ٣. وقد تقدم ذلك في صفحة : ٣٧٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 386