نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 374
الصحة ، لأنه نوع
تعيين. نعم لو لم يحرم فلان ، أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان [١]. وقد يقال
: إنه في صورة الاشتباه يتمتع [٢]. ولا وجه له. إلا إذا كان في مقام يصح له العدول
إلى التمتع.
( مسألة ٩ ) : لو
وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل [٣].
المقصود ، من قوله
(ع) : « كإهلاك » أنه إهلال بالحج. ولعله في مقابلة إهلال الجاهلية ، فالاستدلال
بالنصوص على ما نحن فيه غير ظاهر. وقد عرفت فيما سبق أنه لا قصور في النية في فرض
المسألة. بل الصحة فيها أظهر منها فيه ، لتحقق التعين حال النية في الفرض دون ما
سبق. ومن العجيب ما في الجواهر هنا من أن الأقوى البطلان : كيف؟! ولعل أكثر السواد
على هذا النهج من النية ، فإنهم يحرمون كما يحرم غيرهم ممن يعرفونه بالمعرفة
والتفقه.
[١] أما في الصورة
الأولى فظاهر ، لانتفاء الموضوع. وأما في الصورة الثانية فغير ظاهر. إلا بناء على
ما عرفت في الناسي.
[٢] حكاه في
الشرائع قولاً ، ونسبه في الجواهر إلى الشيخ. قال في محكي الخلاف : « إذا أحرم
كإحرام فلان ، وتعيين له ما أحرم به عمل عليه. وإن لم يعلم حج متمتعاً ». وفيه ـ كما
في الجواهر ـ : أن العدول إنما يسوغ في حج الإفراد خاصة إذا لم يكن متعيناً عليه.
ومن ذلك يظهر الوجه فيما ذكر في المتن.
[٣] لفوات النية.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 374