responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 372

التجديد ، وإن كان في غيرها صح عمرة مفردة [١].

( مسألة ٨ ) : لو نوى كإحرام فلان ، فان علم أنه لما ذا أحرم صح [٢]. وإن لم يعلم ، فقيل : بالبطلان لعدم التعيين ، وقيل : بالصحيحة لما عن علي (ع) [٣]. والأقوى‌

______________________________________________________

بحجة وعمرة معاً .. » [١].

[١] وهو ظاهر الشرائع. ومثله ، القول بالصحة للحج والعمرة ـ الذي نسبه في الدروس : إلى الحسن وابن الجنيد ، وفي المسالك : إلى الأول وجماعة ـ لما عرفت. نعم في الحدائق : أن الأول يرى أن الحج بعد العمرة يقع في إحرام العمرة لا في إحرام آخر. وأنه لا يحل من إحرامها إلا بعد أفعال الحج. وعليه يكون خلافه في المبنى.

[٢] بلا خلاف ولا إشكال. لوجود المقتضي ـ من النية ، والتعيين ـ وعدم المانع. كذا في الجواهر.

[٣] قال في الدروس : « قال ـ يعني : الشيخ ـ لو قال : كإحرام فلان ، صح. لما روي عن علي (ع) أنه قال : إهلالاً كإهلال نبيك ». يشير بذلك إلى ما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ـ الوارد في حج النبي (ص) ـ وفيه ذكر : « أن علياً (ع) قدم من اليمن على رسول الله (ص) وهو بمكة .. ( إلى أن قال ) : وأنت يا علي بما أهللت؟ قال (ع) : قلت : يا رسول الله ، إهلالاً كإهلال النبي (ص) : فقال له رسول الله (ص) : كن على إحرامك مثلي ، وأنت شريكي في هديي » [٢]. ونحوه ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) [٣] ،


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الإحرام حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست