نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 372
التجديد ، وإن كان
في غيرها صح عمرة مفردة [١].
( مسألة ٨ ) : لو
نوى كإحرام فلان ، فان علم أنه لما ذا أحرم صح [٢]. وإن لم يعلم ، فقيل : بالبطلان
لعدم التعيين ، وقيل : بالصحيحة لما عن علي (ع) [٣]. والأقوى
[١] وهو ظاهر
الشرائع. ومثله ، القول بالصحة للحج والعمرة ـ الذي نسبه في الدروس : إلى الحسن
وابن الجنيد ، وفي المسالك : إلى الأول وجماعة ـ لما عرفت. نعم في الحدائق : أن
الأول يرى أن الحج بعد العمرة يقع في إحرام العمرة لا في إحرام آخر. وأنه لا يحل
من إحرامها إلا بعد أفعال الحج. وعليه يكون خلافه في المبنى.
[٢] بلا خلاف ولا
إشكال. لوجود المقتضي ـ من النية ، والتعيين ـ وعدم المانع. كذا في الجواهر.
[٣] قال في الدروس
: « قال ـ يعني : الشيخ ـ لو قال : كإحرام فلان ، صح. لما روي عن علي (ع) أنه قال : إهلالاً
كإهلال نبيك ». يشير بذلك إلى ما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
(ع) ـ الوارد في حج النبي (ص) ـ وفيه ذكر : «
أن علياً (ع) قدم من اليمن على رسول الله (ص) وهو بمكة .. ( إلى أن قال ) : وأنت
يا علي بما أهللت؟ قال (ع) : قلت : يا رسول الله ، إهلالاً كإهلال النبي (ص) : فقال
له رسول الله (ص) : كن على إحرامك مثلي ، وأنت شريكي في هديي » [٢]. ونحوه ما في
صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) [٣] ،