نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 367
بل المعتبر العزم
على تركها مستمراً [١] ، فلو لم يعزم من الأول على استمرار الترك بطل. وأما لو عزم
على ذلك ولم يستمر عزمه ـ بأن نوى بعد تحقيق الإحرام عدمه ، أو إتيان شيء منها ـ لم
يبطل ، فلا يعتبر فيه استدامة النية كما في الصوم. والفرق : أن التروك في الصوم
معتبرة في صحته [٢] ، بخلاف الإحرام فإنها فيه واجبات تكليفية.
( مسألة ٦ ) : لو
نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد [٣] ،
وإنما يوجب الفداء
، فعدم استمرار العزم أولى أن لا يقتضي الفساد. وسيأتي في المتن التعرض لذلك.
[١] يعني : يعتبر
ذلك في حدوثه وإنشائه لا في بقائه واستمراره.
والوجه في اعتبار
ذلك : ما أشرنا إليه آنفاً ، من أن إنشاءه إما بالالتزام الملازم للعزم المذكور ،
أو بنفس العزم ، فلا يتحقق بدونه على كل حال.
[٢] بل في مفهومه
، فان مفهوم الصوم ترك المحرمات ، ففعلها مناف له.
[٣] لبطلان إحرامه
، لإجمال المكلف به وعدم الطريق الى امتثاله ، ولو بالاحتياط بفعل كل محتمل. فإنه
وإن كان هذا ليس جمعاً بين النسكين بل هو مقدمة ليقين البراءة ، إلا أن فعل أحدهما
يقتضي التحليل لاشتماله على الطواف. ولعل مرادهم بالتخيير هذا المعنى ، لا أن
خطابه ينقلب الى التخيير ، كما في الابتداء كذا في الجواهر.
ويشكل بإمكان
الامتثال الإجمالي. مثلاً : إذا تردد بين نية حج الافراد وبين نية العمرة المفردة
، يأتي بأعمال الحج أو لا ، ثمَّ يأتي إلى
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 367