نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 366
إيكال التعيين الى
ما بعد.
( مسألة ٤ ) : لا
يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب [١] ، إلا إذا توقف التعيين عليها. وكذا لا
يعتبر فيها التلفظ [٢]. بل ولا الاخطار بالبال ، فيكفي الداعي [٣].
( مسألة ٥ ) : لا
يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته [٤] ،
المعين بلحاظ
التعيين الآتي. ولأجل ذلك يتضح الفرق بين الفرض وبين ما إذا نوى المردد ثمَّ عين
بعد ذلك ، فإنه في أول الأمر لم ينو الخصوصية لا تفصيلاً ولا إجمالاً.
[١] تقدم في نية
الوضوء وغيرها وجه ذلك ، خلافاً للمشهور.
[٢] كما في
القواعد وغيرها. والظاهر أنه لا إشكال فيه. ويقتضيه ـ مضافاً إلى ذلك ، وإلى الأصل
ـ : صحيح حماد بن عثمان
عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : إني أريد
التمتع بالعمرة إلى الحج ، فكيف أقول؟ فقال : تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع
بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك. وإن شئت أضمرت الذي تريد » [١]. ونحوه خبر أبي
الصلاح مولى بسام الصيرفي [٢]. ويحتمل أن يكون المراد بالإضمار الإسرار في التلفظ.
[٣] كما تحقق ذلك
في مباحث نية الوضوء وغيره من العبادات.
[٤] كما أشرنا
إليه آنفاً ، وأن فعل المحرمات لا يوجب فساد الإحرام