responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 366

إيكال التعيين الى ما بعد.

( مسألة ٤ ) : لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب [١] ، إلا إذا توقف التعيين عليها. وكذا لا يعتبر فيها التلفظ [٢]. بل ولا الاخطار بالبال ، فيكفي الداعي [٣].

( مسألة ٥ ) : لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته [٤] ،

______________________________________________________

المعين بلحاظ التعيين الآتي. ولأجل ذلك يتضح الفرق بين الفرض وبين ما إذا نوى المردد ثمَّ عين بعد ذلك ، فإنه في أول الأمر لم ينو الخصوصية لا تفصيلاً ولا إجمالاً.

[١] تقدم في نية الوضوء وغيرها وجه ذلك ، خلافاً للمشهور.

[٢] كما في القواعد وغيرها. والظاهر أنه لا إشكال فيه. ويقتضيه ـ مضافاً إلى ذلك ، وإلى الأصل ـ : صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ، فكيف أقول؟ فقال : تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك. وإن شئت أضمرت الذي تريد » [١]. ونحوه خبر أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي [٢]. ويحتمل أن يكون المراد بالإضمار الإسرار في التلفظ.

[٣] كما تحقق ذلك في مباحث نية الوضوء وغيره من العبادات.

[٤] كما أشرنا إليه آنفاً ، وأن فعل المحرمات لا يوجب فساد الإحرام‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الإحرام حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الإحرام حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست