نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 360
الأول : النية [١]
، بمعنى القصد اليه ، فلو أحرم من غير قصد أصلاً بطل ، سواء كان عن عمد ، أو سهو ،
أو جهل. ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عمداً [٢] ، وأما مع السهو والجهل فلا
يبطل. ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن ، وإلا فمن حيث أمكن ، على التفصيل
الذي مر سابقاً في ترك أصل الإحرام.
( مسألة ١ ) :
يعتبر فيها القربة والخلوص ، كما في سائر العبادات ، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل
إحرامه.
به. لكن الأظهر
الأول. وعلى كل من التقديرين فهو صفة اعتبارية تحصل بأحد السببين ، إما الالتزام
بترك المحرمات ، أو نية ترك المحرمات لا أنه نفس ترك المحرمات ، ولا أنه نفس نية
ترك المحرمات ، فإن الأول خلاف الإجماع ، والثاني غير معقول.
[١] بلا خلاف محقق
فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض. كذا في الجواهر. وفي كشف
اللثام : « بلا خلاف عندنا في وجوبها .. ». ويقتضيه ارتكاز المتشرعة ، فان الإحرام
عندهم من سنخ العبادة التي لا تصح بدون نية. مضافاً إلى بعض النصوص الآتية في
كيفية النية والتلفظ.
[٢] إذا لم يتمكن
من تجديده من الميقات ، وإلا جدده وصح إحرامه وحجه ، على ما تقدم في المسألة
الثالثة من فصل أحكام المواقيت. فراجع في جميع شقوق هذه المسألة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 360