الأخبار ناطقة به.
وفي الذخيرة : أنه مقتضى الأخبار ، كما لا يخفى على المتأمل. انتهى. نعم في الفقه الرضوي : «
فإن كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثمَّ صل الفريضة. وروي : أن
أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة ، ثمَّ أحرم في دبرها فيكون أفضل » [١]. ودلالته على المشهور ظاهرة. إلا أن سنده غير ظاهر. وفي
الجواهر : استدل بصحيح معاوية
بن عمار قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : خمس
صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم .. » [٢] وخبر
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « خمس صلوات
تصليها في كل وقت ، منها : صلاة الإحرام » [٣].
ويشكل : بأنه ـ لو
تمت دلالة الروايتين على مشروعية صلاة الإحرام في وقت الفريضة ، فغايتها مشروعية
الإحرام في دبرها حينئذ ، لا الجمع بينها وبين الفريضة والإحرام بعد الفريضة. ومنه
يظهر الاشكال فيما تمسك به ـ في المستند والجواهر ـ من إطلاق مشروعية نافلة
الإحرام. إذ الإطلاق لا يقتضي الجمع الذي عرفت أنه خلاف ظاهر النصوص السابقة.
[١] يشير بذلك إلى
صحيح معاوية وخبر أبي بصير المتقدمين. وأما إطلاقات التنفل بالركعتين ، أو الأربع
، أو الست فليس لها تعرض لهذه الجهة.
[١] مستدرك الوسائل
باب : ١٣ من أبواب الإحرام حديث : ٢.