نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 345
سواء تركه عالماً
عامداً أو جاهلاً أو ناسياً [١]. ولكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله [٢] ، فلو
أتى بما يوجب الكفارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه [٣]. ويستحب أن يقول عند الغسل
أو بعده : « بسم الله ،
وبالله. اللهم اجعله لي نوراً ، وطهوراً ، وحرزاً ، وأمنا من كل خوف ، وشفاء من كل
داء وسقم. اللهم طهرني وطهر قلبي ، واشرح لي
[١] الصحيح المتقدم
[١] مورده الجاهل والعالم ، فذكر الناسي في كلماتهم لا بد أن يكون من جهة دخوله
في العالم. ولا يخلو من إشكال لاحتمال انصرافه إلى العامد في مقابل الجاهل المعذور
، فكأنه سأل فيه عن المعذور وغيره ، وكأنه لذلك جعل في الجواهر إلحاق الناسي
بالفحوى. لكنه ضعيف. وأضعف منه ما يظهر من بعضهم ، من الاقتصار في موضوع المسألة
على الناسي ، مع التصريح في النص بالجاهل والعالم.
[٢] إذ لا موجب
لبطلانه على هذا القول ، فان الواقع ليس إحراماً وإنما هو صورة الإحرام ، من لبس
الثوبين ، والتلبية ـ بل والنية ، وهي استحضار كونه محرماً ـ وكل ذلك لا ينافي
الإحرام الواقع. فإنه لا يزال المحرم في سائر الأوقات يقع منه مثل ذلك ، بل لعلها
أفضل أحواله.
[٣] قد يظهر من
العلامة في القواعد : أن لزوم الكفارة في المتخلل على كل من الأقوال ، فإنه ـ بعد
أن جزم باستحباب الإعادة ـ قال : « وأيهما المعتبر؟ إشكال. وتجب الكفارة بالمتخلل
بينهما ». فلو
[١] المراد : هو
صحيح الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ، المتقدم قريباً. راجع الوسائل باب : ٢٠ من
أبواب الإحرام حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 345