نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 34
( مسألة ١٢ ) :
يجب في الإجارة تعيين نوع الحج ، من تمتع ، أو قران ، أو إفراد [١]. ولا يجوز
للمؤجر العدول عما عين له [٢] وإن كان الأفضل ـ كالعدول من أحد
من جهة عدم
المنفعة ، لإطلاق دليله المقتضي لثبوته ولو مع عدم المنفعة الموجبة لكونه مالاً
إذا كان يصدق معه النقص والخسارة ، وإن كان لا يصح العقد معه. فلو استأجر أجيراً
على عمل لا يترتب عليه فائدة كانت الإجارة باطلة ، فلا يستحق الأجرة المسماة ، لكن
يستحق أجرة المثل على المستأجر إذا كان قد غره. كما يستحق على غيره إذا كان قد غره
أيضاً. وإن كان أيضاً محل تأمل ونظر. فتأمل.
[١] قال في
المدارك : « سيأتي ـ إن شاء الله ـ أن أنواع الحج ثلاثة : تمتع ، وقران ، وإفراد.
ومقتضى قواعد الإجارة : أنه يعتبر في صحة الإجارة على الحج تعيين النوع الذي يريده
المستأجر ، لاختلافها في الكيفية والاحكام .. ». ونحوه ذكر غيره أيضاً. وفي
الجواهر : « ظاهرهم الاتفاق عليه .. » ، وعلله : بلزوم الغرر. لكن المذكور في محله
: أن صفات المبيع ـ التي يجب العلم بها لئلا يلزم الغرر ـ هي الصفات التي تختلف
بها المالية ، إما مالا تختلف به المالية فلا تجب معرفته ، لعدم لزوم الغرر مع
الجهل بها. وحينئذ فاختلاف أنواع الحج في الكيفية والأحكام إذا لم توجب اختلاف
المالية لم تجب معرفتها ، فيجوز أن يستأجره على أن يحج أي نوع شاء. نعم إذا كان
المنوب عنه مما يتعين نوع منها عليه لزم التعيين من الوصي أو غيره. لكنه لا يرتبط
بصحة الإجارة.
[٢] هذا مما لا
ينبغي الإشكال فيه بالنظر الى القواعد الأولية ، فإنه خلاف أدلة النفوذ والصحة.
ولا فرق بين أن يكون العدول إلى الأفضل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 34