رجل فيتولى النائب
النية لا غير ، ويجنبه محرمات الإحرام ـ كما في الإحرام بالصبي ـ لا أن المراد :
أن الإحرام يكون من النائب والأفعال تكون من المنوب عنه. إذ هو نظير قيام الطهارة
بالنائب والصلاة بالمنوب عنه ، فان ذلك مما لا يقبل النيابة. ولذلك قال في المدارك
: « وقد بينا فيما سبق : أن المراد بالإحرام عن غير المميز والمجنون الإحرام بهما
، لا كون الولي نائباً عنهما ».
[١] يظهر من
الجماعة المتقدم ذكرهم الاعتماد عليه ، بل ظاهر المدارك : العمل به. وفي مرآة
العقول للمجلسي ـ في شرح الحديث ـ : أنه مرسل كالحسن. وسيأتي ـ في المسألة الرابعة
عشرة من فصل كيفية الإحرام ـ ما له نفع في المقام.
[٢] ليس في النصوص
تعرض لحكم الفرض. لكن يمكن استفادته من النصوص الواردة في غيره. ولا سيما وكون
الحكم إجماعياً.
[٣] بلا خلاف أجده
فيه ، نصاً وفتوى. كذا في الجواهر ، وعن المنتهى : « بلا خلاف فيه بين العلماء ».
ويشهد له في الناسي : أحد صحيحي الحلبي [١] ، وفي الجاهل صحيح معاوية بن عمار [٢] ، وفيهما