« فلا تجاوز الميقات
إلا من علة » [١].
وفي الرياض : نفي البأس
عما ذكر ابن إدريس ، لقوة دليله ، مع قصور الخبرين ـ بعد إرسال أحدهما ـ عن
التصريح بخلافه. انتهى. لكن عدم التصريح بخلافه لا يمنع من الحجية مع الظهور. وأما
خبر الاحتجاج ـ المتقدم في ميقات أهل العراق ـ فإنما تضمن إيقاع الإحرام بواجباته
ـ من لبس الثوبين ، ونزع المخيط. ثمَّ يلبس الثياب ـ فهو غير ما نحن فيه ، فلا
مجال للاستشهاد به على المقام. فالعمل بالصحيح متعين ، وحمله على العلة المانعة من
النية بعيد جداً.
نعم ليس فيه تعرض
لموقع الإحرام إذا زالت العلة وقد تجاوز الميقات محلا لأجلها. والمنصرف منه أنه
يحرم عند زوال العلة ، لأن الواجب قطع تمام المسافة التي بين الميقات ومكة محرماً
، فاذا رخص للعلة ترك الإحرام في بعضها وجب الباقي ، فيتم حينئذ ما ذكره الشيخ (ره).
ولو لم يتم الانصراف المذكور كان اللازم البناء على ما ذكر الجماعة ، من الرجوع
إلى الميقات مع الإمكان ، ومع عدمه يحرم من مكانه. إلا أن يقال : إن ظاهر الصحيح :
أن العلة مسقطة للإحرام من الميقات إلى آخره على نحو لا يرجع ، لا ما دامت. وحينئذ
يتعين الرجوع إلى الأصل ، المقتضي للإحرام من أدنى الحل. نعم إذا كان قد تجاوز
الحرم لم يبعد الرجوع إلى أدنى الحل ، كما يستفاد من النصوص الواردة في الموارد
المتفرقة ، الآتي بعضها في المسألة السادسة. وأما مرسل المحاملي فالاعتماد عليه ـ لإرساله
ـ غير ظاهر.
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب المواقيت حديث : ١. وقد تقدم في المسألة : ٢ هذا الفصل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 316