نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 310
( مسألة ٣ ) : لو
أخر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكن من العود إليها ـ لضيق الوقت أو
لعذر آخر ـ ولم يكن أمامه ميقات آخر ، بطل إحرامه [١] ، وحجه [٢] ، على المشهور
[٣] الأقوى ، ووجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعاً [٤] واما إذا لم يكن مستطيعاً فلا
يجب ، وأن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات [٥].
والتذكرة ذلك
أيضاً. وظاهره : الميل إليه ، لأنه استدل له برواية عاصم ولم يتعرض للمناقشة فيها.
وفي المستند : « ومقتضى بعض هذه الأخبار عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام ، كما حكي
الفتوى به عن جمع. وهو الأحوط ، بل الأظهر ». ولأجله تشكل دعوى لزوم رفع اليد عن
ظاهر الصحيحين ، بدعوى الإجماع في المدارك ، فيحملان على خصوص صورة إرادة مكة من
دخول الحرم ، كما في مجمع البرهان.
[١] كما في
الشرائع وغيرها من كتب المحقق. وفي القواعد وعن النهاية والاقتصاد والسرائر
وغيرها. لأنه مقتضى إطلاق دليل التوقيت ، الموجب لبطلان الإحرام من غير الوقت.
[٢] كما حكي
التصريح به عن جماعة منهم. لفوات الكل بانتفاء جزئه أو المشروط بانتفاء شرطه. نعم
في الشرائع والقواعد وغيرهما اقتصر على ذكر بطلان الإحرام ، ولم يتعرض فيها للنسك.
ولكن الظاهر منهم ذلك لما عرفت.
[٣] وفي الجواهر :
« وفاقاً للأكثر المشهور ، بل ربما يفهم من غير واحد : عدم الخلاف فيه بيننا ».
[٤] يعني : أداؤه
في السنة اللاحقة.
[٥] الموجب لترك
الحج إذا كان واجباً عليه ، أو الموجب للدخول
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 310