نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 309
وأما إذا لم يرد
النسك ، ولا دخول مكة ـ بأن كان له شغل خارج مكة ولو كان في الحرم ـ فلا يجب
الإحرام : نعم في بعض الأخبار [١] : وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم
وان لم يرد دخول مكة. لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه [٢]. وإن كان يمكن
استظهاره من بعض الكلمات [٣].
حال الصلاة كان
المراد به الإرشاد إلى شرطية الاطمئنان في الصلاة ، لا وجوب الاطمئنان وجوباً
مولوياً ، بحيث يكون تركه موجباً للإثم مع صحة الصلاة. وكذلك في المقام ، فان
الظاهر أن الأمر بالإحرام من الميقات إرشادي إلى شرطية الإحرام من الميقات في صحة
النسك ـ حجاً أو عمرة ـ فلا تكون مخالفته مستوجبة للإثم. اللهم إلا أن يكون مراده
الإثم من جهة الحرمة التشريعية ، لكون المفروض كونه عامداً. لكن الظاهر إرادة
الحرمة الذاتية ، كما يفهم مما يأتي في المسألة الآتية.
[١] وهو صحيح عاصم بن حميد قال : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : يدخل الحرم أحد إلا محرماً؟ قال : لا. إلا مريض ، أو مبطون
» [١] وصحيح
محمد بن مسلم : « سألت أبا جعفر (ع)
، هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال (ع) : لا. إلا أن يكون مريضاً ، أو به بطن
» [٢].
[٢] قال في
المدارك : « قد أجمع العلماء على أن من مر على الميقات وهو لا يريد دخول مكة بل
يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه الإحرام ».
[٣] في الوسائل :
التصريح به. قال (ره) : « باب : أنه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير إحرام » [٣] وفي كشف اللثام :
عن الجامع