responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 305

بل هو الأولى ، حيث أنه يقع باقي أعمالها أيضاً في رجب. والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل [١] أو بالنذر ونحوه.

( مسألة ٢ ) : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها [٢] ، فلا يجوز لمن أراد الحج‌

______________________________________________________

يشترط إيقاع الإحرام في آخر جزء منه ، بل المعتبر وقوعه فيه. عملاً بإطلاق النص ، وإن كان آخره أولى ». وأولوية آخره بملاحظة الاحتياط فلا تنافي الأولوية المذكورة في المتن ، بلحاظ أن التقدم يستوجب وقوع العمرة في مدة طويلة من الشهر ، بخلاف التأخير. ولعل مراد المصنف (ره) ذلك ، وان كانت العبارة لا تساعد عليه.

[١] عموم النص لها لا يخلو من تأمل أو منع.

[٢] إجماعاً ـ بقسميه ـ ونصوصاً. كذا في الجواهر. وللنصوص ، والإجماع. وفي المعتبر والمنتهى : إجماع العلماء كافة عليه. كذا في كشف اللثام. ونحوهما كلام غيرهما. وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : « من تمام الحج والعمرة ، أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (ص) لا تجاوزها إلا وأنت محرم » [١]. وفي صحيح صفوان : « فلا تجاوز الميقات إلا من علة » [٢]. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال : « ولا تجاوز الجحفة إلا محرماً » [٣]. وفي دلالتها على الحرمة الذاتية تأمل.


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٢. وباب : ١٦ منه حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب المواقيت حديث : ٣ وباب : ١٦ منه حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست