يشترط إيقاع
الإحرام في آخر جزء منه ، بل المعتبر وقوعه فيه. عملاً بإطلاق النص ، وإن كان آخره
أولى ». وأولوية آخره بملاحظة الاحتياط فلا تنافي الأولوية المذكورة في المتن ،
بلحاظ أن التقدم يستوجب وقوع العمرة في مدة طويلة من الشهر ، بخلاف التأخير. ولعل
مراد المصنف (ره) ذلك ، وان كانت العبارة لا تساعد عليه.
[١] عموم النص لها
لا يخلو من تأمل أو منع.
[٢] إجماعاً ـ بقسميه
ـ ونصوصاً. كذا في الجواهر. وللنصوص ، والإجماع. وفي المعتبر والمنتهى : إجماع
العلماء كافة عليه. كذا في كشف اللثام. ونحوهما كلام غيرهما. وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
(ع) قال : « من تمام الحج والعمرة ، أن تحرم من
المواقيت التي وقتها رسول الله (ص) لا تجاوزها إلا وأنت محرم » [١]. وفي صحيح صفوان : «
فلا تجاوز الميقات إلا من علة » [٢]. وفي
صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال : «
ولا تجاوز الجحفة إلا محرماً » [٣]. وفي دلالتها على
الحرمة الذاتية تأمل.
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب المواقيت حديث : ٢. وباب : ١٦ منه حديث : ١.