نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 303
ثمَّ لو نذر وخالف
نذره فلم يحرم من ذلك المكان ـ نسياناً أو عمداً ـ لم يبطل إحرامه إذا أحرم من
الميقات [١]. نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمداً.
ثانيهما : إذا
أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات ، فإنه يجوز له
الإحرام قبل الميقات [٢] وتحسب له عمرة رجب ، وان أتي ببقية الأعمال في شعبان. لصحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع)
: « عن رجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب ،
فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب ، أو يؤخر
الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب. فان لرجب فضلاً »
[٣] ، وصحيحة معاوية بن عمار : سمعت
[١] أما في
النسيان فظاهر ، لوقوع الإحرام على الوجه المشروع فيصح. وأما في العمد فمشكل ، لأن
النذر يقتضي ملك الله سبحانه للمنذور على وجه يمنع من قدرة المكلف على تفويته ،
والإحرام من الميقات عمداً لما كان تفويتاً للواجب المملوك كان حراماً ، فيبطل إذا
كان عبادة. وقد تقدم ذلك في مواضع من هذا الشرح. فراجع المسألة الواحدة والثلاثين
من فصل نذر الحج ، ونذر الصلاة جماعة وغيرها ، وتأمل.
[٢] في الجواهر :
« بلا خلاف أجده فيه » ، وفي المعتبر : « عليه اتفاق علمائنا » ، وفي المسالك : «
هو موضع نص ووفاق » ، وفي المنتهى : « على ذلك فتوى علمائنا ».
[٣] رواها الشيخ
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق [١]