نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 292
مستحبة كانت أو واجبة.
وإن نذر الإحرام من ميقات معين تعين [١]. والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال
أهلها [٢] ، وقبل ذلك حاله حال النائي. فإذا أراد حج الافراد أو القران
[١] لعموم الوفاء
بالنذر إذا تعلق بالراجح ، وان كان غيره أرجح منه.
[٢] قد عرفت أن
أهل مكة إذا أرادوا حج التمتع فاحرامهم منها كإحرام حج التمتع من غيرهم ، فإن مكة
ميقات حج التمتع مطلقاً. وأما إذا أرادوا حج القران أو الافراد فاحرامهم منها
أيضاً ، على ما عرفت في الميقات السابع. وإذا أرادوا عمرة الافراد أو القران ، أو
العمرة المفردة فاحرامهم من أدنى الحل ، على ما عرفت في الميقات العاشر. وأما إذا
أرادوا عمرة التمتع فقد تقدم من المصنف (ره) ـ في المسألة الرابعة من فصل أقسام
الحج ـ : أن ميقات إحرامها منهم أحد المواقيت الخمسة. بل قد يظهر منه أن الخلاف في
حكم المجاور إذا أراد أن يعتمر عمرة التمتع جار فيهم ، وأن ميقات عمرة التمتع منهم
، هل هو مهلّ أرضه ، أو أحد المواقيت ، أو أدنى الحل؟.
لكن لا مجال
للاحتمال الأول ، لأن المفروض أنه من أهل مكة. فكأن مراده هناك أن ما اختاره من
هذه الاحتمالات ـ وهو أحد المواقيت الخمسة ـ جار في حقهم. وكيف كان فنصوص تلك
المسألة أكثرها واردة في المجاور ، ولا تشمل أهل مكة ، فلا بد من الرجوع الى غيرها
من الأدلة وحينئذ مقتضى عموم : من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله ـ بناء على
عمومه لأهل مكة كما تقدم ـ أن ميقات عمرتهم لحج التمتع هو منزلهم مكة. لكن الظاهر
أنه خلاف الإجماع ، وقد ذكر في كشف اللثام : أنه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 292