responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 29

______________________________________________________

بالقيمة التي لا تفي بالعود ، فإذا بني على التوزيع بالإضافة إلى كل ما له دخل في زيادة القيمة لم يكن الفرق بين الذهاب والإياب ، فتوزع الأجرة عليهما بنحو واحد. وعلى هذا المبنى لا فرق في التوزيع بين الأجرة على الحج البلدي والحج الميقاتي إذا كان الأجير من أهل البلد الذي لا بد له من الرجوع إلى بلده ، فإنه لا يؤجر نفسه للحج الميقاتي إلا إذا كانت القيمة وافية للذهاب والإياب على نحو الحج البلدي ، فيكونان معاً ملحوظين لزيادة القيمة.

وعلى هذا المبنى جرى في كشف اللثام ، حيث قال : « وعندي أنه وإن لم يتضمنه ( يعني : يتضمن عقد الإجارة للذهاب والإياب ) لكنه في حكم المتضمن ، لأن أجرة الحج تتفاوت بتفاوت مسافة الذهاب ، وبالاختلاف في الإياب وعدمه .. ( إلى أن قال ) : فهو وإن لم يفعل شيئاً مما استؤجر له ، لكنه فعل فعلا له أجرة بإذن المستأجر ولمصلحته ، فيستحق أجرة مثله. كمن استأجر رجلا لبناء ، فنقل الآلة ثمَّ مات قبل الشروع فيه ، فإنه يستحق أجرة مثل النقل قطعاً. فيصح ما في الكتاب على إطلاقه ». وتبعه عليه في الجواهر ، مستدلا له : بأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرع به ، بل وقع مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه ، فلم يتيسر له ذلك بمانع قهري. وعدم فائدة المستأجر ـ مع إمكان منع .. ( إلى أن قال ) : « غير قادح في استحقاق الأجرة عليه نحو بعض العمل المستأجر عليه الذي لا استقلال له في نفسه ، كبعض الصلاة ونحوه .. ».

أقول : أصالة احترام عمل المسلم لا تقتضي الضمان ، وإنما هي في مقام محض التكليف ، من باب لزوم احترام ماله ونفسه ، المستفاد من موثقة سماعة : « لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه » [١]. فهي‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست