نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 283
ثمَّ إن الظاهر
أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات ، ولا يكون محاذياً لواحد منها [١] ، إذ
المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب [٢] ، فلا بد من محاذاة واحد منها. ولو فرض
[١] قال العلامة
في القواعد : « ولو لم يؤد الطريق إلى المحاذاة فالأقرب أن ينشئ الإحرام من أدنى
الحل. ويحتمل مساواة أقرب المواقيت » قال في المدارك : « ولو سلك طريقاً لم يؤد
إلى محاذاة ميقات ، قيل يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة .. ( إلى أن قال ) :
واستقرب العلامة في القواعد ، وولده في الشرح وجوب الإحرام من أدنى الحل. وهو حسن
، لأصالة البراءة من وجوب الزائد. وقولهم : إن هذه المسافة لا يجوز قطعها إلا
محرماً ، في موضع المنع ، لأن ذلك إنما ثبت مع المرور على الميقات ، لا مطلقاً ».
وقريب منه ما في الحدائق وغيرها. وظاهر الكلمات المفروغية عن صحة الفرض.
لكن قال في
المستند : « واختلفوا في حكم من سلك طريقاً لا يحاذي شيئا منها. وهو خلاف لا فائدة
فيه : إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب ». ونحوه ما في الجواهر. وفيه : أنه
مبني على عموم حكم المحاذاة للبعيد ، وقد عرفت إشكاله. وقد تقدم من المصنف عدم
الاجتزاء بالمحاذاة في البعيد ، وهو مناف لما ذكره هنا ، كما لا يخفى. ومن ذلك
يظهر صحة ما ذكره الجماعة من فرض عدم أداء الطريق إلى المحاذاة.
[٢] فان الجحفة ما
بين الشمال والمغرب ، ومسجد الشجرة في جهة الشمال ، ووادي العقيق بين الشمال
والمشرق ، وقرن المنازل في المشرق تقريباً ويلملم في جنوب مكة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 283