نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 281
تبين بعد ذلك كونه
قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام [١] وان تبين كونه قبله وقد تجاوز ، أو
تبين كونه بعده. فإن أمكن العود والتجديد تعين [٢] ، والا فيكفي في الصورة الثانية
، ويجدد في الأولى في مكانه [٣]. والأولى التجديد مطلقاً [٤]. ولا فرق ـ في جواز
الإحرام في المحاذاة ـ بين البر والبحر [٥].
[١] كما في
الجواهر ، وعن الدروس والمسالك وغيرهما. لتبين البطلان لكونه قبل الميقات ، بناء
على التحقيق من عدم الاجزاء في موافقة الأحكام الظاهرية.
[٢] أما في الصورة
الأولى فلبطلان الإحرام ، لوقوعه قبل الميقات ولا دليل على الاجزاء في الأحكام
الظاهرية. ومنه يظهر الاشكال على ما في الجواهر ، من الاجزاء لو ظهر التقدم وقد
تجاوز ، لقاعدة الاجزاء. وأما في الصورة الثانية ، فعن الدروس والمسالك : إطلاق
عدم الإعادة لو ظهر التأخير. وسيأتي الكلام فيه في المسألة الثانية من الفصل
الآتي.
[٣] لبطلان
الإحرام فيها.
[٤] لاحتمال
البطلان فيهما معاً. بل لا يبعد إذا كان بحيث يمكنه الرجوع حال الإحرام وإن تعذر
عليه حال الالتفات.
[٥] كما في
الشرائع والقواعد وغيرهما. وظاهر الشراح عدم الخلاف فيه ، إلا من ابن إدريس ، فذكر
أن ميقات أهل مصر ومن صعد البحر : جدة. والاشكال فيه من وجهين : أحدهما : أن من
ركب البحر يحاذي الجحفة إذا كان وارداً من المغرب
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 281