يكون الميقات عن
يمين الشخص أو يساره ، حينما يكون مواجهاً لمكة المكرمة
[١] لا ينبغي الإشكال
في اعتبار صدق المحاذاة عرفاً ، فإن المحاذاة ـ كسائر المفاهيم العرفية ـ إذا وقعت
في لسان الشارع ـ موضوعاً أو حكماً ـ فالمراد منها المفهوم العرفي. لكن الظاهر أن
القرب والبعد لا دخل لهما في ذلك ، فكما تصدق المحاذاة مع القرب تصدق مع البعد.
نعم لا دليل ظاهراً على الاكتفاء بالمحاذاة مطلقاً ، فان الدليل إنما ورد في مورد
خاص ، وهو المحاذاة للشجرة بمسيرة ستة أميال عن المدينة. والمحاذاة الحاصلة من ذلك
إنما تكون مع قرب المسافة بين الشخص والشجرة ، فالتعدي إلى مطلق المحاذاة العرفية
محتاج الى دليل.
ومما يعضد ما
ذكرنا وجوب إحرام أهل العراق ونحوهم من وادي العقيق ، مع محاذاتهم ـ على الظاهر ـ لمسجد
الشجرة قبل وادي العقيق وليس ذلك الا لعدم الاعتناء بالمحاذاة إذا كانت على بعد.
وكذا أهل المغرب والشام عند مجيئهم إلى الجحفة ، فإنهم يحاذون مسجد الشجرة قبل
الجحفة.
[٢] بمعنى : أن
يكون أحدهما في سمت الآخر وجهته ، فلا يكفي في المحاذاة أن يكونا على خط واحد في
جهتين. بل عرفت أن مقتضى الاقتصار على المتيقن أن يكونا متقاربين ، ولا يكفي أن
يكونا متسامتين وحينئذ يكون تفسير المحاذاة العرفية بالمسامتة تفسيراً بالأخفى ،
أو بالأعم.
[٣] لقاعدة الاشتغال
، المقتضية لوجوب العلم بالفراغ.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 278