نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 272
للمذكورين من باب
الرخصة [١] ، وإلا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت بل لعله أفضل ، لبعد المسافة
، وطول زمان الإحرام.
الثامن : فخّ [٢]
، وهو ميقات للصبيان ، في غير حج. التمتع عند جماعة [٣] ، بمعنى : جواز تأخير
إحرامهم الى هذا المكان ، لأنه يتعين ذلك. ولكن الأحوط ما عن آخرين
[١] كما احتمله في
الجواهر. قال في كشف اللثام : « وفي الكافي والغنية والإصباح : أن الأفضل لمن
منزله أقرب : الإحرام من الميقات. ووجهه ظاهر ، لبعد المسافة ، وطول الزمن ». لكنه
ظاهر الإشكال ، فإن ظاهر الأمر الإلزام والتعيين. نعم إذا ذهب إلى ميقات من
المواقيت صدق أنه مر عليه ، فيجوز له الإحرام منه ، كما تقدم نظيره في أهل الآفاق
إذا مروا على غير ميقاتهم. وحينئذ إذا كان المراد من الرخصة هذا المعنى ففي محله ،
وإلا فغير ظاهر.
[٢] في كشف اللثام
: « بفتح الفاء ، وتشديد الخاء المعجمة : بئر معروف ، على نحو فرسخ من مكة. كذا
قيل. وفي القاموس : موضع بمكة دفن فيه ابن عمر. وفي النهاية الأثيرية : موضع عند
مكة. وقيل : واد دفن به عبد الله بن عمر. وفي السرائر : إنه موضع على رأس فرسخ من
مكة ، قتل فيه الحسين بن علي ، بن الحسن بن الحسن ، بن علي أمير المؤمنين (ع) ..
[٣] حكي ذلك عن
المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة. وفي الجواهر : « ربما نسب إلى الأكثر ، بل في
الرياض : يظهر من آخر عدم الخلاف فيه ». والأصل في الحكم المذكور صحيح أيوب بن الحر قال : «
سئل أبو عبد الله (ع)
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 272