وهو كما ذكر.
ولذلك قال في المسالك : « لو لا النصوص أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة ، وفي
الحج بعرفة ، إذ لا يجب المرور على مكة في إحرام الحج من المواقيت ». لكن لعل في
القرب إلى مكة خصوصية في صحة إنشاء الإحرام.
نعم العمدة في
الاشكال : أن المراد من القرب إلى مكة : أنه دون الميقات إلى جهة مكة ، وهذا يلازم
كونه أقرب الى عرفات من الميقات فلا تفاوت بين العبارتين عملا ولا خارجاً ، وإن
كان بينهما تفاوت مفهوماً.
[١] كما عن
الرياض. وفي المستند : « بل حكيا عن بعض نفي الخلاف فيه ». والنصوص المتقدمة لا
تشمله ، لاختصاصها بمن كان منزله بين مكة والميقات. نعم استدل عليه بالمرسل في الفقيه : «
عن رجل منزله خلف الجحفة ، من أين يحرم؟ قال (ع) : من منزله » [١] وبالنبوي
: « ومن كان دونهن فمهله من أهله » [٢]. بل النصوص المذكورة وإن كان موردها غير أهل مكة ، لكن
بمناسبة الحكم والموضوع يفهم منها : أن المراد من كان دون الميقات فمنزله ميقاته.
ولعل من ذلك ـ ومن المرسل ـ يحصل الاطمئنان بالحكم. ولا سيما بملاحظة شهرته عند
الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً.
لكن في صحيح أبي الفضل الحناط : «
كنت مجاوراً بمكة ، فسألت أبا عبد الله (ع) من أين أحرم بالحج؟ فقال (ع) : من حيث
أحرم