نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 27
المقدمات من المشي
ونحوه [١]. نعم لو كان المشي داخلاً في الإجارة على وجه الجزئية ـ بأن يكون
مطلوباً في الإجارة نفساً ـ استحق مقدار ما يقابله من الأجرة. بخلاف ما إذا لم يكن
داخلاً أصلاً ، أو كان داخلاً فيها لا نفساً بل بوصف المقدمية. فما ذهب اليه بعضهم
من توزيع الأجرة عليه أيضاً مطلقاً [٢]
[١] يعني : على
نحو تكون قيداً للعمل المستأجر عليه ، فالإجارة تكون على العمل المقيد بالذهاب أو
مع الإياب ، في مقابل ما لو حظ جزءاً للمستأجر عليه ، فتكون الإجارة واقعة على
الذهاب والعمل معاً ، فيكون الذهاب بعض المستأجر عليه كالعمل.
ثمَّ قد يستشكل في
أخذ الذهاب قيداً ، لأن العمل إذا كان موقوفاً على الذهاب كان الذهاب ضرورياً له ،
فلا إطلاق له كي يحسن تقييده. وفيه : أنه يتم لو أخذ الذهاب المطلق قيداً ، أما
إذا أخذ الذهاب الخاص ـ وهو ما كان بنية النيابة ـ فلا مانع عنه ، لإمكان التخلي
عنه. ويحتمل أن يكون المراد من دخوله بوصف المقدمية ، دخوله جزءاً لكن بوصف كونه
مقدمة للجزء اللاحق. وحينئذ فالوجه ـ في عدم الاستحقاق حينئذ ـ انتفاء وصف
المقدمية عنه. وسيأتي الكلام فيه.
[٢] قد عرفت من
الحدائق نسبته إلى تصريح الأصحاب ، وهو المذكور في الشرائع والقواعد. قال في الأول
: « ولو مات قبل ذلك لم يجز ، وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق
ذاهباً وعائداً .. ». وقال في الثاني : « وقبله يعيد مقابل الباقي والعود .. ».
وحكي عن جماعة : أنهم عبروا بذلك ، غير أنهم لم يذكروا العود.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 27