responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 266

ومن يمر عليها من غيرهم ، إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها [١].

الرابع : يلملم [٢] ،

______________________________________________________

[١] إجماعاً محققاً ، حكاه جماعة. ويشهد به صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : « كتبت اليه إن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل ، وعليهم في ذلك مئونة شديدة ، ويعجلهم أصحابهم ، وجمالهم من وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء ، وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب : إن رسول الله (ص) وقت المواقيت لأهلها ، ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا تجاوز الميقات إلا من علة » [١].

وقد يستدل له : بأدلة نفي العسر والحرج [٢]. وبالنبوي : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » [٣]. لكن في اقتضاء نفي العسر الصحة إشكال.

[٢] هو جبل ، كما في القواعد والمسالك وعن غيرهما. وعن إصلاح المنطق : أنه واد ، وكذا عن شرح الإرشاد للفخر. ويقال له : الملم ، بل قيل : إنه الأصل ، فخففت الهمزة. وقد يقال له : يرمرم. قيل : وهو على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا. وفي كتاب البلدان لليعقوبي‌


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٢] دل على ذلك الايات والأخبار ، أما الآيات فهي على سبيل الإشارة كالآتي : البقرة : ١٨٥ ، المائدة : ٦ ، الحج : ٧٨ وأما الأخبار فهي : الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ١١ ، باب : ٣١ من أبواب الوضوء حديث : ٥.

[٣] مستدرك الوسائل باب : ٩ من أبواب المواقيت حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست