[١] إجماعاً
محققاً ، حكاه جماعة. ويشهد به صحيح
صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : «
كتبت اليه إن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا
منزل ، وعليهم في ذلك مئونة شديدة ، ويعجلهم أصحابهم ، وجمالهم من وراء بطن عقيق
بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء ، وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من
موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب : إن رسول الله (ص) وقت المواقيت لأهلها ،
ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا تجاوز الميقات إلا
من علة » [١].
وقد يستدل له :
بأدلة نفي العسر والحرج [٢]. وبالنبوي
: « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن »
[٣]. لكن في اقتضاء نفي العسر الصحة إشكال.
[٢] هو جبل ، كما
في القواعد والمسالك وعن غيرهما. وعن إصلاح المنطق : أنه واد ، وكذا عن شرح الإرشاد
للفخر. ويقال له : الملم ، بل قيل : إنه الأصل ، فخففت الهمزة. وقد يقال له :
يرمرم. قيل : وهو على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا. وفي كتاب البلدان
لليعقوبي
[٢] دل على ذلك
الايات والأخبار ، أما الآيات فهي على سبيل الإشارة كالآتي : البقرة : ١٨٥ ، المائدة : ٦ ، الحج : ٧٨ وأما الأخبار فهي : الوسائل
باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ١١ ، باب : ٣١ من أبواب الوضوء حديث : ٥.
[٣] مستدرك الوسائل
باب : ٩ من أبواب المواقيت حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 266