نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 255
خصها بعضهم بخصوص
المرض والضعف [١] ، لوجودهما في الأخبار [٢] ، فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات.
والظاهر إرادة المثال [٣] ، فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة.
( مسألة ٢ ) :
يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول الى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق ، فعدم جواز
التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة [٤]. بل
فيدل على نفي
الرخصة لغيرهما. وعليه لا بد من التصرف في غيره. وحينئذ فلا يبعد أن يحمل صحيح ابن
جعفر (ع) على كون الجحفة ميقاتاً اضطرارياً ، وصحيح معاوية على كون الرجل ـ الذي
أحرم من الجحفة ـ من متوطني المدينة ، ويكون وجه السؤال : توهم أن سكان المدينة لا
بد أن يحرموا من ذي الحليفة. وأما صحيح الحلبي فمورده من جاوز الشجرة وليس فيه
تعرض للمنع من مجاوزتها بدون إحرام. والأقوى ـ إذا ـ ما هو المشهور.
[١] ذلك ظاهر
الجواهر ، فإنه فسر الضرورة ـ المذكورة في الشرائع ـ بقوله : « التي هي المرض ،
والضعف ».
[٢] يشير به إلى
خبر أبي بكر الحضرمي ، فقد اشتمل عليهما. وإلى خبر أبي بصير ، فقد ذكر فيه العلة ،
وهي المرض.
[٣] كما هو ظاهر
الأصحاب ، حيث أطلقوا ولم يخصوا الحكم بهما.
[٤] كما صرح به في
المدارك ، وتبعه في المستند ، وحكاه عن الدروس أيضاً. وقال في الجواهر : « ثمَّ لا
يخفى عليك أن الاختصاص بالضرورة مع المرور على الميقات الأول ، فلو عدل عن طريقه ـ
ولو من المدينة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 255