نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 25
إذا كان أجيراً
على تفريغ الذمة [١] ، وبالنسبة الى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على
الإتيان بالحج ، بمعنى الاعمال المخصوصة [٢]. وإن مات قبل ذلك لا يستحق شيئاً ،
سواء مات قبل الشروع في المشي ، أو بعده وقبل الإحرام ، أو
إلى اتفاق
الأصحاب. كما نسب الثاني في الحدائق إلى تصريح الأصحاب.
واستشكل في
المدارك في الأول : بأنه إنما يتم إذا تعلق الاستئجار بالحج المبرئ للذمة ، أما لو
تعلق بالأفعال المخصوصة لم يتوجه استحقاقه لجميع الأجرة. واستشكل في الثاني : بأنه
إنما يستقيم إذا تعلق الاستئجار بمجموع الحج مع الذهاب والإياب ، وهو غير متعين ،
لأن الحج اسم للمناسك المخصوصة ، والذهاب والعود خارجان عن حقيقته. انتهى. وفي
الحدائق دفع الإشكال الأول : بأن ما ذكره مبني على الرجوع إلى القواعد. لكنه غير
ظاهر ، لأن المستند فيه الإجماع. ودفع الثاني : بأن المفروض في كلامهم الصورة
الغالبة المتكثرة ، وهي ملاحظة الطريق في الأجرة وإن لم يكن داخلا في الإجارة.
وسيأتي الكلام في ذلك.
[١] هذا مما لا
ينبغي الإشكال فيه ، فان الأفعال التوليدية لما كانت أفعالا اختيارية جاز وقوع
الإجارة عليها ، كما جاز وقوع الإجارة على أسبابها. فيجوز الاستئجار على غسل
الثياب وعلى تطهير الثياب ، ويجوز الإجارة على صبغ الثوب كما يجوز على وضعه في
الصبغ. ثمَّ إن الوجه في استحقاق تمام الأجرة في الفرض حصول الأمر المستأجر عليه
بلا نقص ولا خلل.
[٢] هذا أيضاً
ظاهر ، لعدم حصول تمام المستأجر عليه بل الحاصل بعضه والبعض الآخر غير حاصل ،
فتوزع الأجرة على الجميع ، ويستحق من
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 25