إذا طهرت فلتصل
ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) ، وقد قضت طوافها » [١]وفي الدلالة نظر ،
وفي الحكم اشكال ». ووجه النظر في الدلالة : عدم التعرض في الرواية لجواز فعل
مناسك الحج قبل صلاة الركعتين. ووجه الإشكال في الحكم : عدم الدليل عليه الموجب
للخروج عما دل على اعتبار الترتيب كما سبق. لكن عرفت الدليل على الحكم في الصورة
السابقة ، ففي هذه الصورة أولى. وتشتركان في لزوم الانتظار في السعة ، ووجوب
المبادرة إلى فعل مناسك الحج في الضيق. والله سبحانه ولي التوفيق.
فصل في المواقيت
[١] في المصباح
المنير : « الوقت : مقدار من الزمان مفروض لأمر ما وكل شيء قدرت له حيناً فقد
وقته توقيتاً ، وكذلك ما قدرت له غاية ، والجمع أوقات والميقات الوقت ، والجمع
مواقيت. وقد أستعير الوقت للمكان ، ومنه : مواقيت الحج موضع الإحرام ». ونحوه ما
في النهاية الأثيرية. لكن في الصحاح : « الميقات : الوقت المضروب للفعل والموضع
يقال : هذا ميقات أهل الشام ، للموضع الذي يحرمون منه ». ونحوه