نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 235
( مسألة ٤ ) :
اختلفوا في الحائض والنفساء ـ إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة وإدراك الحج
ـ على أقوال : أحدها : أن عليهما العدول إلى الافراد والإتمام ، ثمَّ الإتيان
بعمرة بعد الحج [١]. لجملة من الأخبار [٢].
الثاني : ما عن
جماعة ، من أن عليهما ترك الطواف ، والإتيان بالسعي ، ثمَّ الإحلال ، وإدراك الحج
، وقضاء طواف
[١] وفي الجواهر :
« على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في المنتهى : الإجماع عليه .. ». ثمَّ
حكى كلام المنتهى ، ثمَّ قال : « ونحوه عن التذكرة .. ».
[٢] منها صحيح جميل : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية. قال (ع) : تمضي
كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثمَّ تقيم حتى تطهر ، فتخرج إلى التنعيم فتحرم
فتجعلها عمرة » [١]. قال ابن أبي عمير
: « كما صنعت عائشة ». ومصحح
إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال : «
سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث ـ قبل أن تطوف بالبيت ـ حتى تخرج إلى عرفات.
قال (ع) : تصير حجة مفردة ، وعليها دم أضحيتها » [٢]، وصحيح ابن بزيع
، السابق في تحديد الضيق بزوال يوم التروية [٣]. وقد تعضد ـ أو تؤيد ـ ببعض الأخبار الآتية في المسألة
الآتية.
[١] الوسائل باب :
٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٢١ من أبواب أقسام الحج ملحق حديث : ١٣.
[٣] الوسائل باب :
٢١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٤ وقد صبق ذكر الرواية في المسألة السابقة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 235