نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 220
النساء. وهل يجب
حينئذ في الأولى أو لا؟ وجهان أقواهما نعم [١]. والأحوط الإتيان بطواف مردد بين
كونه للأولى أو الثانية. ثمَّ الظاهر أنه لا إشكال في جواز الخروج في أثناء عمرة
التمتع ، قبل الإحلال منها [٢].
( مسألة ٣ ) : لا
يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل الى غيره من القسمين الآخرين اختياراً. نعم إن ضاق
وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية الى الافراد ، وأن يأتي بالعمرة
بعد الحج. بلا خلاف ولا إشكال [٣]. وإنما
أول المسألة.
ولأجله صرح بذلك جماعة ، منهم : الفاضلان في الشرائع والقواعد. وفي كشف اللثام : «
ولعله اتفاقي .. ».
[١] قال في كشف
اللثام : « وهل عليه طواف النساء للأولى؟احتمال ـ كما في الدروس ـ من انقلابها
مفردة. ومن إحلاله منها بالتقصير وربما أتى النساء قبل الخروج ، ومن البعيد جداً
حرمتهن عليه بعده من غير موجب. وهو أقوى .. ». ووجه القوة : ليس إلا مجرد استبعاد
الحرمة بعد التحليل. وهو كما ترى ، إذ لا مانع من هذا الانقلاب. ولا سيما وكونه
انقلاباً في الحكم الظاهري ، فإن الأولى كانت محكومة بأنها عمرة تمتع في الظاهر ،
وبعد انفصالها عن الحج انكشف أنها مفردة من أول الأمر.
[٢] لاختصاص
النصوص المانعة بمن أتم عمرة التمتع ، والمرجع في غيره الأصل المقتضي للجواز ،
وربما يوجد في بعض النصوص أن موضوع المنع من دخل مكة. لكن القرائن فيه وفي غيره
تقتضي الاختصاص بمن فرغ من العمرة.
[٣] وفي الجواهر :
« بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ».
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 220