( مسألة ٢ ) :
المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج
[١] ، وأنه إذا أراد ذلك ، عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرماً به ، وإن خرج محلا
ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة. وذلك لجملة
[١] في المدارك :
أن المشهور ذلك إذا كان الخروج محتاجاً الى تجديد العمرة ، بأن كان الرجوع بعد
شهر. وعن الشيخ ـ في النهاية ـ وجماعة : أنهم أطلقوا المنع ، كما في المتن. ويدل
عليه النصوص الكثيرة. منها : صحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « قلت له :
كيف أتمتع؟ قال (ع) : تأتي الوقت فتلبي .. ( إلى أن قال ) : وليس لك أن تخرج من
مكة حتى تحج » [٢]، ومصحح
حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) : «
من دخل مكة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فان عرضت له
حاجة إلى عسفان ، أو إلى الطائف ، أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج.
فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرماً ، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع
الناس إلى منى. قلت : فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثمَّ
رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال (ع)
: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً. قلت : فأي
الإحرامين والمتعتين متعته ، الأولى أو الأخيرة؟؟
[١] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 208