نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 205
وقد يقال : أو تحت
الميزاب [١]. ولو تعذر الإحرام من مكة أحرم مما يتمكن [٢]. ولو أحرم من غيرها
اختياراً متعمداً بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بطل حجه. ولا يكفيه العود إليها
بدون التجديد ، بل يجب أن يجدده ، لأن إحرامه من غيرها كالعدم. ولو أحرم من غيرها
ـ جهلاً ، أو نسياناً ـ وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان ، ومع عدمه جدده في
مكانه [٣].
[١] لا يخفى أن ما
تحت الميزاب بعض من الحجر ، فلا معنى للتخيير بينه وبينه. فالمراد التخيير بين
المقام وما تحت الميزاب ـ كما تقدم عن الجماعة ـ فهو عدل للمقام بدلاً عن الحجر.
[٢] لصحيحة علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن
جعفر (ع) قال : « سألته عن رجل نسي
الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ، ما حاله؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة
نبيك ، فقد تمَّ إحرامه. فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ، إن
كان قضى مناسكه كلها فقد تمَّ حجه » [١]. وموردها وإن كان
خصوص الناسي ، لكن المفهوم منه مطلق العذر. مضافاً إلى الإجماع.
[٣] اختاره في
الشرائع وغيرها. وعن الشيخ في الخلاف : الاجتزاء بإحرامه الأول. قال في كشف اللثام
: « للأصل. ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة ، وفي العذر ، لأن
النسيان عذر. وهو