نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 203
وما في خبر إسحاق [١] عن أبي الحسن (ع) ، من
قوله (ع) : « كان أبي مجاوراً هاهنا ، فخرج يتلقى
بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم بالحج »
حيث أنه ربما يستفاد منه
جواز الإحرام بالحج من غير مكة ، محمول على محامل [٢] ، أحسنها : أن
المستحبات لا مجال
لدلالتها على الوجوب. وصحيحة
الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : لأهل مكة أن
يتمتعوا؟ قال (ع) : لا. قلت : فالقاطنين بها؟ قال (ع) : إذا أقاموا سنة أو سنتين
صنعوا كما صنع أهل مكة. فإذا أقاموا شهراً فان لهم أن يتمتعوا. قلت : من أين؟ قال (ع)
: يخرجون من الحرم. قلت : من أين يهلون بالحج؟ فقال (ع) : من مكة نحواً مما يقول
الناس » [١].
ونحوها خبر حماد [٢]. وقد تقدما في
حكم المقيم بمكة سنتين. لكن ذيلها ربما يوجب الإشكال في دلالتها.
[١] رواه عنه صفوان بطريق صحيح قال : «
سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ، ثمَّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى
المدينة وإلى ذات عرق ، أو إلى بعض المعادن. قال (ع) : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان
في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج. قلت : فان دخل
في الشهر الذي خرج فيه؟ قال (ع) : كان أبي مجاوراً هاهنا ، فخرج يتلقى بعض هؤلاء ،
فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم بالحج » [٣].
[٢] منها : أنه (ع)
أحرم مفرداً لا متمتعاً. ومنها : الحمل على