نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 199
وقد يستشعر ذلك من
خبر سعيد الأعرج [١]
: « قال أبو عبد الله (ع) : من تمتع في
أشهر الحج ثمَّ أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة. وإن تمتع في غير أشهر
الحج ثمَّ جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة. إنما الأضحى على
أهل الأمصار » [١].
ومقتضى القاعدة وإن كان
هو ما ذكره صاحب المدارك ، لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض ، للخبرين. الثالث : أن
يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، كما هو مشهور ، المدعى عليه الإجماع [٢]. لأنه
المتبادر من
[١] قال في
الجواهر ـ بعد نقل ما في المدارك ، وأنه تبعه عليه في كشف اللثام ، وتردد فيه في
التحرير ـ : « وفيه : أنه لا ريب في البطلان بمقتضى القواعد العامة. لكن لا بأس
بالقول به ، للخبر المزبور ، مؤيداً بخبر سعيد الأعرج .. ». أقول : أما خبر الأحول
فالمفروض فيه الحج في غير أشهر الحج ، لا العمرة. ولا ينافيه تأنيث الضمير في قوله
(ع) : « فليجعلها عمرة » ، لجواز رجوعه إلى الحجة ، فلا يكون مما نحن فيه. اللهم إلا
أن يتعدى عن مورده إلى ما نحن فيه. وأما خبر الأعرج فدلالته على انقلاب عمرة
التمتع إلى العمرة المفردة ظاهرة ، لكن من جهة عدم وجوب حج التمتع على المجاور ،
لا من جهة وقوعها في غير أشهر الحج ، فيكون منافياً للنصوص والإجماعات السابقة.
[٢] في المدارك :
« لا خلاف فيه بين العلماء .. ». ونحوه :
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 199