responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 199

وقد يستشعر ذلك من‌ خبر سعيد الأعرج [١] : « قال أبو عبد الله (ع) : من تمتع في أشهر الحج ثمَّ أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة. وإن تمتع في غير أشهر الحج ثمَّ جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة. إنما الأضحى على أهل الأمصار » [١]. ومقتضى القاعدة وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك ، لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض ، للخبرين. الثالث : أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، كما هو مشهور ، المدعى عليه الإجماع [٢]. لأنه المتبادر من‌

______________________________________________________

[١] قال في الجواهر ـ بعد نقل ما في المدارك ، وأنه تبعه عليه في كشف اللثام ، وتردد فيه في التحرير ـ : « وفيه : أنه لا ريب في البطلان بمقتضى القواعد العامة. لكن لا بأس بالقول به ، للخبر المزبور ، مؤيداً بخبر سعيد الأعرج .. ». أقول : أما خبر الأحول فالمفروض فيه الحج في غير أشهر الحج ، لا العمرة. ولا ينافيه تأنيث الضمير في قوله (ع) : « فليجعلها عمرة » ، لجواز رجوعه إلى الحجة ، فلا يكون مما نحن فيه. اللهم إلا أن يتعدى عن مورده إلى ما نحن فيه. وأما خبر الأعرج فدلالته على انقلاب عمرة التمتع إلى العمرة المفردة ظاهرة ، لكن من جهة عدم وجوب حج التمتع على المجاور ، لا من جهة وقوعها في غير أشهر الحج ، فيكون منافياً للنصوص والإجماعات السابقة.

[٢] في المدارك : « لا خلاف فيه بين العلماء .. ». ونحوه :


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست