نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 198
فيمكن أن يكون
مرادهم : أن هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحج [١].
( مسألة ١ ) : إذا
أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعاً. لكن هل
تصح مفردة ، أو تبطل من الأصل؟ قولان. اختار الثاني في المدارك ، لأن ما نواه لم
يقع ، والمفردة لم ينوها [٢]. وبعض اختار الأول ، لخبر الأحول عن أبي
عبد الله (ع) : « في رجل فرض الحج
في غير أشهر الحج. قال : يجعلها عمرة » [١].
[١] يعني : إنشاءه
، فلا يمكن الشروع فيه إذا انتهت. نعم يبقى الإشكال في جعل الثمان ليالي ، أو
التسع والثمانية أيام ، أو التسعة أيام وليلة يوم النحر ، آخر الوقت ، لعدم صحة
ذلك.
[٢] قال في
المدارك ـ في شرح قول ماتنه : « ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم
يجز التمتع بها .. » ـ : « وربما لاح من العبارة : أن من أحرم بالعمرة بها في غير
أشهر الحج تقع عمرته صحيحة لكن لا يتمتع بها. وبه جزم العلامة في التذكرة والمنتهى
، من غير نقل خلاف. بل صرح في المنتهى بما هو أبلغ من ذلك ، فقال : « إن من أحرم
بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه للحج ، وانعقد للعمرة ». واستدل له بما
رواه ابن بابويه عن أبي جعفر الأحول .. ». ثمَّ احتمل حمل قوله (ع) : «
يجعلها عمرة » ، على معنى : أنه
ينشئ عمرة لا أن يكون عمرة.
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب أقسام الحج حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 198