الشروط المذكورة
شروط لحج التمتع ، فالمتعين أن يكون المراد بها نية نفس الحج كما في المتن ، وهو
ظاهر كلماتهم. وأما ما ذكر في المسالك من النظر ففيه أيضاً نظر ، إذ لا مانع من أن
يكون كل واحد من أفعال الحج عبادة محتاجة إلى نية ، والمجموع عبادة محتاجة إلى
نية.
وبالجملة : لا
ينبغي التأمل في أن الجزء الأول من حج التمتع هو الإحرام للعمرة بها ، فوقوعه
بعنوان حج التمتع يتوقف على نية حج التمتع ، فان كان إشكال لزوم الجمع بين النيتين
وارداً كان إشكالاً على اعتبار النية في كل فعل من الأفعال ، لا اعتبار نية الحج.
ويشهد بما ذكر النصوص ، ففي
صحيح البزنطي : « قلت لأبي الحسن
علي بن موسى (ع) : كيف أصنع إذا أردت التمتع؟ فقال (ع) : لب بالحج ، وانو المتعة »
[١]، وصحيحه الآخر عن أبي
الحسن (ع) : « سألته عن رجل متمتع ، كيف يصنع؟ قال (ع)
: ينوي العمرة ، ويحرم بالحج » [٢]. ونحوهما غيرهما.
[١] في الجواهر :
« بلا خلاف أجده ، بل الإجماع محكي ـ صريحاً وظاهراً ـ عليه في جملة من الكتب ،
كالخلاف ، والمعتبر ، والمنتهى ، وغيرها ». واستفادة المشروعية من النصوص من جهة
حملها على ذلك ، وإلا فظاهرها الانقلاب كما سيأتي. نعم في مرسل موسى بن القاسم ـ الآتي
ـ الأمر به ، ودلالته على المشروعية ظاهرة.